Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 334

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الثاني: المحرمات بالرضاع

قالَتْ عائِشةُ: لو كان فُلانٌ حيًّا -لعَمِّها مِنْ الرَّضاعةِ- دخَلَ علَيَّ؟، فقالَ: نَعمْ، الرَّضاعةُ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ» (¬١).

وعن عُروةَ بن الزُّبَيرِ عن عائِشةَ ﵂ قالَتْ: استَأذَنَ عَليَّ أفْلَحُ فلَمْ آذَنْ له، فقالَ: أتَحتَجِبينَ منِّي وأنا عمُّكِ؟ فقُلتُ: وكيفَ ذلكَ؟ قالَ: أرضَعَتْكِ امرأةُ أخِي بلَبنِ أخي، فقالَتْ: سأَلْتُ عن ذلكَ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: «صدَقَ أفْلَحُ، ائْذنِي له» (¬٢).

قالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجَصاصُّ ﵀: المَنصوصُ عليه في التَّنزيلِ مِنَ الرَّضاعِ الأمَّهاتُ والأخواتُ مِنَ الرَّضاعةِ، إلا أنه قد ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ بالنقلِ المُستفيضِ المُوجِبِ للعلمِ أنهُ قالَ: «يَحرمُ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحرمُ مِنْ النَّسبِ»، واتَّفقَ الفُقهاءُ على استِعمالِه، واللهُ أعلَمُ (¬٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: هذهِ الأحاديثُ مُتفِقةٌ على ثبوتِ حُرمةِ الرَّضاعِ، وأجمَعَتِ الأمَّةُ على ثبوتِها بينَ الرضيعِ والمُرضِعةِ، وأنهُ يَصيرُ ابنَها يَحرمُ عليه نكاحُها أبدًا، ويَحِلُّ له النظرُ إليها والخَلوةُ بها والمُسافَرةُ، ولا يَترتبُ عليهِ أحكامُ الأمومةِ مِنْ كلِّ وجهٍ، فلا يَتوارثانِ ولا يجبُ على واحدٍ منهما نَفقةُ الآخَرِ ولا يُعتَقُ عليه بالملكِ، ولا تُرَدُّ شهادتُه لها ولا يَعقِلُ عنها ولا يَسقطُ عنها القِصاص بقتلِه، فهُما كالأجنبيَّينِ في هذه الأحكامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 334 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.