Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 337

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الثاني: المحرمات بالرضاع

والأخواتِ مَنصوصٌ عليهنَّ، والباقياتُ يَدخلْنَ في عُمومِ لَفطِ سائرِ المُحرَّماتِ، ولا نعلمُ في هذا خلافًا (¬١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: لا خِلافَ بينَ الأمَّةِ أنه يَحرمُ مِنْ الرضاعِ ما يَحرمُ مِنَ النسبِ؛ لقولِهِ تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فإذا كانَتِ الأمُّ مِنَ الرضاعِ محرَّمةً كانَ كذلكَ زوجُها، وصارَ أبًا لمَن أرضَعَتْه زَوجتُه؛ لأنَّ اللبنَ منهما جَميعًا، وإذا كانَ زوجُ التي أرضَعَتْ أبًا كانَ أخوهُ عمًّا وكانَتْ أختُ المرأةِ خالةً، يَحرمُ مِنَ الرضاعِ: العمَّاتُ والخالاتُ والأعمامُ والأخوالُ والأخواتُ وبناتُهنَّ كما يَحرمُ مِنَ النسَبِ، هذا معنى قولِه ﵇: «الرَّضاعةُ تحرِّمُ ما تحرِّمُ الولادةُ».

قالَ ابنُ المُنذرِ: إذا أرضَعَتِ امرأةُ الرَّجلِ جاريةً حَرمَتْ على ابنِه وعلى أبيه وعلى جَدِّه وعلى بَني بَنيه وبَني بناتِه، وعلى كلِّ ولدِ ذكَرٍ وولدِ ولدِه، وعلى كلِّ جَدٍّ له مِنْ قِبَلِ أبيه وأمه، وإذا كانَ المرضَعُ غلامًا حرَّمَ اللهُ عليه ولَدَ المرأةِ التي أرضَعَتْهُ وأولادَ الرَّجلِ الذين أُرضعَ هذا الصبيُّ بلَبنِه وهوَ زوجُ المرضِعةِ، ولا تَحلُّ له عمَّتُه مِنْ الرضاعةِ ولا خالتُه، ولا بِنتُ أخيه ولا بِنتُ أختِه مِنْ الرضاعةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 337 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.