Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 345

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الثاني: المحرمات بالرضاع
  5. لبن الفحل هل يحرم أم لا؟

عمَّا سواهُ لو لمْ يُعارضْهُ دليلٌ آخَرُ، كيفَ وقد جاءَتْ هذه الأحاديثُ الصحيحةُ؟ واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: المرأةُ إذا أَرضعَتْ طِفلًا بلَبنٍ ثابَ مِنْ وَطءِ رَجلٍ حَرُمَ الطفلُ على الرَّجلِ وأقاربِهِ كما يَحرمُ ولدُهِ مِنَ النسبِ؛ لأنَّ اللبنَ مِنَ الرَّجلِ كما هوَ مِنَ المرأةِ، فيصيرُ الطفلُ ولدَ الرَّجلِ والرجلُ أباه، وأولادُ الرجلِ إخوتُه، سواءٌ كانوا مِنْ تلكَ المرأةِ أو مِنْ غيرِها، وإخوةُ الرجلِ وأخواتُه أعمامُ الطفلِ وعمَّاتُه، وآباؤُه وأمَّهاتُه أجدادُه وجدَّاتُه.

قالَ أحمَدُ: لبنُ الفَحلِ أنْ يكونَ للرجلِ امرأتانِ فتُرضِعُ هذهِ صَبيةً وهذهِ صبيًّا لا يزوَّجُ هذا مِنْ هذا، سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن رجلٍ لهُ جاريتَانِ أرضعَتْ إحداهُما جاريةً والأخرى غلامًا فقالَ: «لا، اللقاحُ واحدٌ».

قالَ التِّرمذيُّ: هذا تَفسيرُ لَبنِ الفَحلِ، وممَّن قالَ بتَحريمِه عليٌّ وابنُ عبَّاسٍ وعطاءٌ وطاوسٌ ومُجاهِدٌ والحسَنُ والشعبيُّ والقاسمُ وعُروةُ ومالكٌ والثوريُّ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ وأبو ثورٍ وابنُ المنذِرِ وأصحابُ الرأيِ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: وإليهِ ذهَبَ فقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ والعراقِ والشامِ وجَماعةُ أهلِ الحديثِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 345 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.