Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 354

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة

أنها لا تَحرمُ إلَّا بالدُّخولِ على الأمِّ، وهو مَرويٌّ عن عليٍّ وابنِ عباسٍ ﵄ مِنْ طُرقٍ ضعيفةٍ.

ومَبنى الخِلافِ: هل الشرطُ في قولِه تَعالَى: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] يَعودُ إلى أقربِ مَذكورٍ وهُمُ الرَّبائبُ فقطْ؟ أو إلى الرَّبائبِ والأمَّهاتِ المذكوراتِ قبْلَ الربائبِ في قولِه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]؟ فإنه يُحتملُ أنْ يكونَ قولُه تعالَى: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ يَعودُ على الأمَّهاتِ والبناتِ، ويُحتملُ أنْ يَعودَ إلى أقربِ مذكورٍ وهمُ البناتُ.

ومِنَ الحُجةِ للجُمهورِ ما روَى المثنَّى بنُ الصباحِ عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النبيَّ ﵊ قالَ: «أيُّمَا رَجلٍ نكَحَ امرَأةً فدخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكنْ دخَلَ بها فلْيَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجلٍ نكَحَ امرَأةً فدخَلَ بها أو لم يَدخلْ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أمِّها» (¬١) (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَنْ تزوَّجَ امرأةً حَرُمَ عليه كلُّ أمٍّ لها مِنْ نَسبٍ أو رَضاعٍ، قريبةٍ أو بعيدةٍ، بمُجرَّدِ العقدِ، نَصَّ عليه أحمَدُ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ، منهمُ ابنُ مسعودٍ وابنُ عُمرَ وجابرٌ وعِمرانُ بنُ حُصينٍ وكثيرٌ مِنَ التابعِينَ، وبه يَقولُ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُ الرأيِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 354 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.