Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 386

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم

فيَظنُّ الظانُّ أنَّ شهوتَها أضعافُ شهوةِ الرجلِ، وليسَ كذلكَ، وممَّا يَدلُّ على هذا أنَّ الرجلَ إذا جامَعَ امرأتَهُ أمكَنَه أنْ يُجامِعَ غيرَها في الحالِ، «كانَ النبيُّ ﷺ يَطوفُ على نسائِهِ في الليلةِ الواحدةِ»، وطافَ سُليمانُ على تسعِينَ امرأةً في ليلةٍ، ومعلومٌ أنَّ له عندَ كلِّ امرأةٍ شَهوةً وحرارةً باعثةً على الوطءِ، والمرأةُ إذا قضَى الرَّجلُ وطَرَه فَتَرتْ شَهوتُها وانكَسرَتْ نفسُها، ولم تَطلُبْ قضاءَها مِنْ غيرِه في ذلكَ الحينِ، فتَطابقَتْ حكمةُ القَدَرِ والشَّرعِ والخَلْقِ والأمرِ، وللهِ الحَمدُ (¬١).

الضَّربُ الثَّاني: الجَمعُ بينَ ذَواتِ المَحارمِ:

كلُّ امرأتَين بينَهما رَحِمٌ مُحرَّمٌ يَحرمُ الجمعُ بينَهما، بحيثُ لو كانَتْ إحداهُما ذكَرًا لم يَجُزْ له التزوجُ بالأخرى لأجْلِ النسبِ دونَ الصِّهرِ، فلا يَجوزُ له الجمعُ بينَ الأختَينِ، ولا بينَ المرأةِ وعمَّتها وإنْ علَتْ، ولا بينَها وبينَ خالتِها وإنْ علَتْ، ولا بينَ البنتِ وأمِّها وإنْ علَتْ (¬٢).

فيَحرمُ الجمعُ بينَ الأختَين؛ لأنَّنا إذا فرَضْنا واحِدةً منهما رَجلًا فإنُّه لا يجوزُ له أنْ يتزوَّجَ بأختِه.

وكذلكَ الجمعُ بينَ البنتِ وعمَّتِها؛ لأننا لو فرَضْنا إحداهُما ذكَرًا لم يَجُزْ أنْ يَنكحَ الآخرَ، فلو فرَضْنا العمَّةَ ذكَرًا أصبَحَتْ عَمًّا فلا يَجوزُ له نكاحُ بنتِ أخيهِ، ولو فرَضْنا البنتَ ذكَرًا كانتِ الأخرى عمَّتَه وهي لا تَحِلُّ له.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 386 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.