Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 388

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ١ - لا يجوز الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة أو إحداهما من نسب والأخرى من الرضاعة بعقد نكاح

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ على أنه لا يجوزُ جَمعُ نكاحِ الأختَينِ في عَقدٍ واحدٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]، وأنَّ ذلكَ جَمعٌ بينَهما، وأنَّ ذلكَ حرامٌ متَّفَقٌ على مُرادِ اللهِ تعالَى في الآيةِ، ولقَولِه ﵇: «لا تَعْرِضْنَ عليَّ أخَواتِكُنَّ»، فإنه لا يَجوزُ الجمعُ بينَ الأختَينِ.

واختَلفوا في الأختَينِ بمِلكِ اليمينِ، فذهَبَ كافَّةُ العلماءِ إلى أنَّه لا يَجوزُ الجمعُ بينَهما بالملكِ في الوطءِ وإنْ كانَ يجوزُ الجَمعُ بينَهما، فإنَّ الوطءَ في الإمَاءِ نظيرُ عَقدِ النكاحِ في الحرائرِ، وشَذَّ أهلُ الظاهِر فقالُوا: يَجوزُ الجمعُ بينَهما في الوطءِ كما يَجوزُ الجمعُ بينَهما في المِلكِ (¬١).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ عقْدَ نكاحِ الأختَين في عَقدٍ واحدٍ لا يَجوزُ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] الآيَة (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: وقد أجمَعُوا أنه لا يَجوزُ العقدُ على أختِ الزوجةِ؛ لقَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]. يعني الزوجتَين بعقدِ النكاح (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 388 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.