Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 391

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع

٢ - الجَمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو بينَ المرأةِ وخالتِها مِنْ نسَبٍ أو رضاعٍ.

أجمَعَ مَنْ يُعتدُّ بهِ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ للرجلِ أنْ يَجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ولا بينَ المرأةِ وخالتِها مِنْ نسبٍ أو رضاعٍ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنهُ قالَ: «نَهى رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ تُنكَحَ المَرأةُ على عمَّتِها أو خالَتِها» (¬١).

وفي لفظٍ قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا تُنكَحُ المَرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المَرأَةُ على خالَتِها ولا الخالَةُ على بنتِ أُخْتهَا، ولا تُنكَحُ الكُبرى على الصُّغرى ولا الصُّغرَى على الكُبرى» (¬٢).

قالَ الإمامُ التِّرمذيُّ ﵀: والعملُ على هذا عندَ عامةِ أهلِ العِلمِ لا نعلمُ بينهمُ اختِلافًا أنه لا يَحلُّ للرجلِ أنْ يَجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها، فإنْ نكَحَ امرأةً على عمَّتِها أو خالتِها أو العمةَ على بنتِ أخيها فنِكاحُ الأُخرى منهُما مَفسوخٌ، وبهِ يقولُ عامةُ أهلِ العلمِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: أجمَعَ العلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجوز عندَ جميعِهم نكاحُ المرأةِ على عمَّتِها وإنْ علَت، ولا على ابنةِ أختِها وإنْ سفَلَتْ، ولا على خالتِها وإنْ علَتْ، ولا على ابنةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.