Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 396

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع

واتَّفقوا على أنَّ العمَّةَ ههُنا هيَ كلُّ أنثَى هيَ أختٌ لذكَرٍ له عليكَ وِلادةٌ إمَّا بنفسِه وإمَّا بواسطةِ ذكَرٍ آخَرَ، وأنَّ الخالةَ هيَ كلُّ أنثى هيَ أختٌ لكلِّ أنثى لها عليكَ وِلادةٌ إمَّا بنفسِها وإمَّا بتوسُّطِ أنثى غيرِها، وهُنَّ الجدَّات مِنْ قِبَلِ الأمِّ (¬١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: الجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وبينَ المرأةِ وخالَتِها حرامٌ بعقدِ النكاحِ ومِلكِ اليمينِ، كالجمعِ بينَ أختَينِ، وهوَ قولُ الجمهورِ، وحُكِيَ عن الخَوارجِ وعثمانَ البتيِّ أنه لا يَحرمُ الجمعُ بينَهما في نكاحٍ ولا مِلكِ يمينٍ، وحرَّمَ داودُ الجَمعَ بينَهما في النكاح دونَ مِلكِ اليمينِ، فأمَّا داودُ فقد مضَى الكلامُ معه في الجَمعِ بينَ الأختَين، وأمَّا البَتيُّ والخَوارجُ فاستَدلُّوا بأنَّ تحريمَ المَناكحِ مأخوذٌ مِنْ نصِّ الكتابِ دونَ السُّنَّةِ ولم يَرِدِ الكِتابُ بذلكَ فلم يَحرمْ، وهذا خطأٌ؛ لأنَّ كلَّ ما جاءَتْ به السُّنةُ يَجبُ العملُ بهِ كما يَلزمُ بما جاءَ به الكتابُ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٣، ٤].

وقد جاءتِ السُّنةُ بما رواه مالِكٌ عن أبي الزِّنادِ عن الأعرَجِ عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا يُجمَعُ بينَ المَرأةِ وعمَّتِها ولا بينَ المَرأةِ وخالتِها»، وروى داودُ بنُ أبي هندٍ عن الشَّعبيِّ عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا تُنكَحُ المَرأةُ على عمَّتِها، ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 396 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.