Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 403

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
  4. النوع الأول: المحرمات بالجمع
  5. الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
  6. ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع
  7. الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره

الرَّجلُ يَنكحُ المَرأةَ ويَنكِحُ ابنُه ابنتَها مِنْ غيرِه:

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: واختَلفُوا في الرَّجلِ يَنْكِحُ المرأةَ ويَنكحُ ابنُه ابنتَها.

فرخَّصَ في ذلكَ أكثرُ أهلِ العِلمِ، وممَّن رخَّصَ فيه عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ والزُّهريُّ وقَتادةُ والثوريُّ وأهلُ العراقِ مِنْ أصحابِ الرأيِ وغيرُهم والشافعيُّ وأصحابُه وأحمدُ وإسحاقُ، وبه نقولُ.

وقد روينَا عن طاوُوسٍ أنه كانَ يَكرهُ أنْ يَنكحَ الرجلُ ابنةَ امرأةٍ قد كانَ أبوهُ وَطئَها، فما ولَدَتْ مِنْ ولَدٍ قبلَ أنْ يطأَها أبوه فلا بأسَ بأنْ يَنكحَها، وما ولَدَتْ مِنْ بعدِ أنْ وَطئَها أبوه فلا يَتزوَّج شيئًا مِنْ ولَدِها.

وقد اختُلفَ فيه عن مُجاهدٍ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولو كانَ لرَجلِ ابنٌ مِنْ غيرِ زَوجتِه ولها بنتٌ مِنْ غيرِه أو كانَ له بنتٌ ولها ابنٌ جازَ تزويجُ أحدِهما مِنَ الآخرِ في قولِ عامَّةِ الفقهاءِ.

وحُكيَ عن طاوسٍ كَراهيتُه إذا كانَ ممَّا ولَدَتْه المرأةُ بعدَ وَطءِ الزوجِ لها.

والأول أَولى؛ لعُمومِ الآيةِ والمعنَى الذي ذكَرْناه، فإنه ليسَ بينَهما نسَبٌ ولا سَببٌ يَقتضي التحريمَ، وكونُه أخًا لأختها لم يَرِدِ الشرعُ بأنه سَببٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 403 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.