Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 479

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره

مُقتضى الآيةِ وظاهرُها، ومَن كانَ له دِرهمٌ أو درهمانِ لا يُقالُ عندَه أموالٌ، فلم يَصحَّ أنْ يكونَ مهرًا بمُقتضى الظاهرِ.

فإنْ قيلَ: ومَن عندَه عَشرةُ دراهمَ لا يقالُ عندَه أموالٌ وقد أجزَأَها مهرًا؟

قيلَ له: كذلكَ يَقتضي الظاهرُ، لكنْ أجزْنَاها بالاتفاقِ، وجائزٌ تَخصيصُ الآيةِ بالإجماعِ، وأيضًا قد رَوى حَرامُ بنُ عُثمانَ عن ابنَي جابرٍ عن أبيهما أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا مهرَ أقلَّ مِنْ عَشرةِ دراهمَ» (¬١).

وقالَ عليُّ بنُ أبي طالب ﵁: «لا مهرَ أقلَّ مِنْ عَشرةِ دَراهمَ» (¬٢)، ولا سَبيلَ إلى مَعرفةِ هذا الضربِ مِنْ المَقاديرِ التي هيَ حقوقُ اللهِ تعالَى مِنْ طريقِ الاجتهادِ والرأيِ، وإنما طريقُها التوقيفُ أو الاتفاقُ، وتقديرُه العشرةَ مَهرًا دونَ ما هوَ أقَلُّ منها يَدلُّ على أنه قالَه تَوقيفًا، ولأنَّ المهرَ حقُّ اللهِ تعالَى، ولهذا لا يَملكُ نفيَه، فيكونُ تقديرُه إلى اللهِ تعالَى كسائرِ حُقوقِه كالصلاةِ والزكاةِ والحَجِّ والصومِ.

ولأنَّ البُضعَ عضوٌ لا تَجوزُ استباحتُه إلا بمالٍ، فأشبَهَ القطعَ في السرقةِ، فلمَّا كانَتِ اليدُ عُضوًا لا تَجوزُ استِباحتُه إلا بمالٍ وكانَ المِقدارُ الذي يُستباحُ به عَشرةً على أصلِهم فكذلكَ المهرُ يُعتبَرُ به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 479 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.