Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 494

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره
  3. التزويج على غير مال كتعليم القرآن

الإسلامُ»، ومعناهُ أنها تزَوَّجَتْه لأجْلِ إسلامِه؛ لأنَّ الإسلامَ لا يكونُ صَداقًا لأحَدٍ في الحقيقةِ.

والخامسُ: أنه جائزٌ أنْ يكونَ أمَرَه بتَعليمِها القرآنَ ويكونُ المهرُ ثابتًا في ذمَّته؛ إذْ لم يقلْ: إنَّ تعليمَ القرآنِ مهرٌ لها.

والسادسُ: أنه خاصٌّ للنبيِّ ﷺ لا يَجوزُ لغيرِه، وذلك أنَّ اللهَ أباحَ لرَسولِه ﷺ مِلكَ البُضعِ بغيرِ صَداقٍ، ولم يَجعلْ ذلكَ لأحدٍ غيرِه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فكانَ له ﵇ ممَّا خصَّه اللهُ مِنْ ذلكَ أنْ يُمَلِّكَ غيرَه ما كانَ له مِلكُه بغيرِ صداقٍ، فيكونُ ذلك خاصًّا له، والدليلُ على صحةِ ذلكَ أنها قالَتْ لرَسولِ الله ﷺ: «قد وَهبْتُ نفسي لكَ، فقامَ الرَّجلُ فقالَ: إنْ لم يَكنْ لكَ بها حاجَةٌ فزَوِّجْنِيها»، ولم يُذكرْ في الحديثِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ شاوَرَها في نفسِها ولا أنها قالَتْ: «زوِّجْنِي منه»، فدَلَّ أنه ﵇ كانَ له أنَّ يَهَبَها بالهبةِ التي جازَ له نكاحُها.

فإنْ قيلَ: قد يُحتملُ أنْ يكونَ في الحديثِ سُؤالٌ مِنَ النبيِّ ﷺ أنْ يُزوِّجَها منه، ولم يُنقلْ في الحديثِ.

قيلَ: وكذلكَ يُحتملُ أنْ يكونَ النبيُّ ﷺ جَعَلَ لها مَهرًا غيرَ السُّورِ ولم يُنقلْ في الحديثِ، وليسَ أحدُ التأويلَين أَولى مِنْ صاحبِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 494 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.