Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 519

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره
  3. عفو المرأة أو وليها عن صداقها

والدليلُ على صحةِ أنَّ الذي بيَدِه عُقدةُ النكاحِ هو الزوجُ دونَ الوليِّ الآيةُ، ومنها خمسةُ أدلَّةٍ:

أحَدُها: قولُه تعالَى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، والعقدةُ عِبارةٌ عنِ الأمرِ المُنعقِدِ، ومنه حَبلٌ مَعقودٌ وعهدٌ معقودٌ، لمَّا قد استقرَّ عقدُه ونَجزَ، والنكاحُ بعدَ العقدِ يكونُ بيدِ الزوجِ دونَ الوليِّ.

والثاني: أنه أمَرَ بالعفوِ، وإنما يَعفو مَنْ ملَكَ، والزوجُ هو المالكُ دونَ الوليِّ، فاقتَضى أنْ يتوجَّهَ الخِطابُ بالعفوِ إليهِ لا إلى الوليِّ.

والثالثُ: أنَّ حقيقةَ العفوِ هوَ التركُ، وذلكَ لا يَصحُّ إلا مِنْ الزوجِ؛ لأنه ملَكَ بالطلاقِ أنْ يَتملَّكَ نصفَ الصداقِ، فإذا تَرَكَ أنْ يَتملَّكَ لم يَملكْ، فأما الوليُّ فعفوُه إما أنْ يكونَ هبةً إنْ كانَ عينًا أو إبراءًا إنْ كانَ في الذمَّةِ، فصارَ حقيقةُ العفوِ أخَصَّ بالزوجِ مِنْ حَمْلِه على المَجازِ في الوليِّ.

والرابعُ: أنه إذا توجَّهَ بالعَفوِ إلى الزوجِ كانَ مَحمولًا على عُمومِه في كلِّ زَوجٍ مطلِّقٍ، وإذا توجَّهَ إلى الوليِّ كانَ مَحمولًا على بَعضِ الأولياءِ في بعضِ الزوجاتِ، وهو الأبُ أو الأبُ والجدُّ مِنْ بينِ سائرِ الأولياءِ مع الصغيرةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 519 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.