Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 562

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره
  3. من شرط المهر أن يكون معلوما

«المُدوَّنة»: مَنْ تزوَّجَ على عبدٍ بغيرِ عينِه ولم يَصفْه ولا ضرَبَ له أجلًا جازَ وكانَ لها عبدٌ وسطٌ حالًّا، وليسَ له دفعُ قيمتِه إلا أنْ ترضَى المرأةُ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يَصحُّ الصداقُ إلا مَعلومًا يَصحُّ بمثلِه البيعُ، وهذا اختيارُ أبي بكرٍ ومذهبُ الشافعيِّ.

وقالَ القاضي: يصحُّ مَجهولًا ما لم تَزدْ جهالتُه على مهرِ المثلِ؛ لأنَّ جعفرَ بنَ محمدٍ نقَلَ عن أحمدَ في رَجلٍ تزوَّجَ امرأةً على ألفِ درهمٍ وخادمٍ فطلَّقَها قبلَ أنْ يدخلَ بها: يُقوَّمُ الخادمُ وَسطًا على قَدرِ ما يَخدمُ مثلَها، ونحو هذا قولُ أبي حنيفةَ، فعلى هذا إذا تزوَّجَها على عبدٍ أو أمَةٍ أو فرسٍ أو بَغلٍ أو حيَوانٍ مِنْ جنسٍ معلومٍ أو ثوبٍ هَرَويٍّ أو مَرْوِيٍّ وما أشبهَهُ ممَّا يُذكرُ جنسُه فإنه يَصحُّ ولها الوسطُ، وكذلكَ قَفيزُ حِنطةٍ وعشرةُ أرطالِ زيتٍ.

وإنْ كانَت الجَهالةُ تَزيدُ على جَهالةِ المهرِ كثَوبٍ أو دابةٍ أو حيوانٍ أو على حُكمِها أو حُكمِه أو حكمِ أجنبيٍّ أو على حنطةٍ أو شعيرٍ أو زيتٍ أو على ما اكتسَبَه في العامِ لم يَصحُّ؛ لأنه لا سبيلَ إلى معرفةِ الوسطِ فيَتعذَّرُ تسليمُه، وفي الأول يَصحُّ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «العَلائقُ ما تَراضَى عليه الأهلُونَ»، وهذا قد تَراضَوا عليه، ولأنه مَوضعٌ يَثبتُ فيه الحيوانُ في الذمةِ بَدلًا عمَّا ليسَ المقصودُ فيه المالَ، فثبَتَ مطلَقًا كالديَّةِ، ولأنَّ جهالةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 562 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.