Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 565

  1. كتاب الصداق
  2. أقل المهر وأكثره
  3. الحكم إذا فسد المهر لحرمته أو لجهالته، هل يفسد النكاح أم لا؟

النكاحِ آكَدُ، بدليلِ أنه يجبُ لحَقِّ اللهِ تعالى، فكانَ فسادُ العقدِ بفساده أَولى منه في سائرِ العقودِ.

فإنِ اطُّلِعَ على ذلكَ قبلَ الدخولِ فُسخَ النكاحُ ولا شيءَ لها، وإنِ اطُّلعَ على ذلك بعدَ البناءِ فلها صَداقُ المثلِ.

وقيلَ: يَمضي مُطلَقًا، وقيلَ: يُفسخُ مُطلقًا، ولا شَكَّ أنَّ الفسخَ هنا بطَلاقٍ؛ للخلافِ المذكورِ، ولا شيءَ على الزوجِ فيما هلكَ مِنْ ذلك (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قولٍ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المهرَ إذا فسَدَ بأنْ عُقِدَ النكاحُ على مهرٍ باطلٍ كالخمرِ أو الخنزيرِ أو مَجهولٍ لم يَبطلِ النكاحُ؛ لحَديثِ ابنِ عباسٍ ﵄ مَرفوعًا: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ مُرشِدٍ وشاهِدَي عَدلٍ» (¬٢)، فتَضمَّنَ هذا الخبَرُ نفيَ النكاحِ بعَدمِ الوليِّ والشاهدَينِ، وإثباتَ النكاحِ بوُجودِ الولي والشاهدَين، وهذا نكاحٌ بوليٍّ وشاهدَينِ، فوجَبَ أنْ يكونَ صَحيحًا؛ لأنه لم يفصِّلْ بينَ أنْ يكونَ المهرُ صَحيحًا أو فاسدًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 565 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.