Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 585

  1. كتاب الصداق
  2. حبس المرأة نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر
  3. الحالة الثالثة: أن يكون المهر بعضه حالا وبعضه مؤجلا
  4. إذا أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول هل لها أن تفسخ النكاح

إذا أعسَرَ الزَّوجُ بالمَهرِ قبلَ الدُّخولِ هل لها أنْ تَفسخَ النِّكاحَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أعسَرَ الزَّوجُ بالمَهرِ، هل يَحقُّ للمَرأةِ أنْ تَفسخَ النكاحَ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ (والشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولِ لهما) إلى أنَّ الزَّوجَ إذا أعسَرَ بالصَّداقِ فلا يَحقُّ للمَرأةِ فَسخُ النِّكاحِ، سواءٌ كانَ قبلَ الدُّخولِ أو بعدَ الدُّخولِ.

قالَ الإمامُ الطَّحاويُّ ﵀: المُعسِرُ عن الصَّداقِ.

قالَ أصحابُنا: لا يُفرَّقُ بينَهما، وهو قولُ الثَّوريِّ (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ -في الجُملَةِ على تَفصيلٍ عندَهم- إلى أنه إذا أعسَرَ الزوجُ بالمَهرِ قبلَ الدخولِ أنهُ يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَفسخَ النِّكاحَ بسبَبِ إعسارِ الزوجِ بالمهرِ.

وأما إذا أعسَرَ بعدَ الدُّخولِ ليسَ لها الفَسخُ عندَ المالِكيةِ وقولٍ للشافِعيةِ وللحَنابلةِ.

والمَذهبُ عندَ الحَنابلةِ وقَولٌ للشافِعيةِ أنَّ لها الفسخَ قبلَ الدُّخولِ وبعدَهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 585 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.