Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 19

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في أحكام المفوضة
  3. حكم نكاح التفويض
  4. المسألة الخامسة: إذا مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا أو نفاه في العقد أو أسقطه

وكذا الذِّمِّيةُ عندَ الشَّافعيةِ والحَنابلةِ كالمُسلِمةِ أو كما لو سَمَّى لها، ولأنَّ المُسلِمةَ والذِّمِّيةَ لا يَختلِفانِ في الصَّداقِ في مَوضِعٍ، فيَجبُ أنْ لا يَختلفَا هاهُنا (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنهُ يَتنصَّفُ الصَّداقُ بمَوتِها فيَجبُ لها نِصفُ صَداقِ مِثلِها بالمَوتِ؛ لأنَّ المَفروضَ لها يُخالِفُ الَّتي لَم يُفرضْ لها في الطَّلاقِ، فجازَ أنْ يُخالِفَها بعْدَ المَوتِ، ولأنها فُرقةٌ ورَدَتْ على تَفويضٍ صَحيحٍ قبْلَ فَرضٍ ومَسيسٍ، فلَم يَجبْ لها مَهرُ المِثلِ كفُرقةِ الطَّلاقِ.

إلَّا أنْ يكونَ قد فرَضَه لها الحاكِمُ فإنهُ لا يَتنصَّفُ؛ لأنَّ الفَرضَ يَجعَلُه كالمُسمَّى، ولو سَمَّى ثمَّ ماتَ لَوجَبَ كلُّه، فكذا إذا فرَضَه (¬٢).

والإمامُ الشَّافعيُّ ﵁ علَّقَ القَولَ في هذهِ المَسألةِ على ثُبوتِ حَديثِ بَروَعَ بنتِ واشقٍ، فقالَ ﵀: التَّفويضُ الَّذي إذا عقَدَ الزَّوجُ النِّكاحَ به عُرِفَ أنهُ تَفويضٌ في النِّكاحِ: أنْ يَتزوَّجَ الرَّجلُ المَرأةَ الثَّيبَ المالِكةَ لأمرِها برِضاها ولا يُسمِّي مَهرًا، أو يقولَ لها: «أتَزوَّجُكِ على غَيرِ مَهرٍ»؛ فالنِّكاحُ في هذا ثابِتٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهرُ مِثلِها، وإنْ لم يُصِبْها حتَّى طلَّقَها فلا مُتعةَ ولا نِصفَ مَهرٍ لها، وكذلكَ أنْ يَقولَ: «أتَزوَّجُكِ ولكِ عليَّ مِائةُ دِينارٍ مَهرٌ» فيكونُ هذا تَفويضًا وأكثرَ مِنَ التَّفويضِ، ولا يَلزمُه المِائةُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 19 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.