Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 23

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في أحكام المفوضة
  3. حكم نكاح التفويض
  4. المسألة السادسة: إذا دخل بها ولم يسم لها صداقا، أو اشترط إسقاط الصداق أو نفيه

فُرضَ التَحقَ بالعَقدِ وجازَ، وإنْ لَم يُفرضْ لها وكانَ الطَّلاقُ لم يَجبْ صَداقٌ إجماعًا (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلام ابنُ تَيميةَ ﵀: اتَّفَقَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً ولم يُقدِّرْ لها مَهرًا صَحَّ النِّكاحُ ووجَبَ لها المَهرُ إذا دخَلَ بها (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ لِكلِّ مَوطوءةٍ بنكاحٍ صَحيحٍ ولم يكنْ سَمَّى لها مَهرًا فلها مَهرُ مِثلِها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 23 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.