قالَ ابنُ رشدٍ ﵀: واتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الصَّداقَ يَجبُ كلُّهُ بالدُّخولِ (¬١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجبُ المَهرُ للمَنكوحةِ نِكاحًا صَحيحًا والمَوطوءةِ في نِكاحٍ فاسدٍ والمَوطوءةِ بشُبهةٍ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه (¬٢).
واشتَرَطَ المالِكيةُ بُلوغَ الزَّوجِ الحُلُمَ وإطاقةَ الزَّوجةِ الوطءَ (¬٣).
وقالَ الحَنابلةُ: يُشتَرَطُ في الزَّوجِ أنْ يكونَ مِمَّنْ يَطأُ مِثلُهُ -وهوَ ابنُ عَشرٍ- والزَّوجة مِمَّنْ يُوطأُ مِثلُها -وهيَ بنتُ تِسعٍ-، فإنْ كانَ دُونَ عَشرٍ أو كانَتْ دُونَ تِسعٍ لمْ يَتقرَّرِ المَهرُ؛ لعَدمِ التَّمكُّنِ مِنْ الوطءِ (¬٤).