Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 69

  1. كتاب الصداق
  2. تفسير مهر المثل
  3. إزالة البكارة بغير آلة الجماع من الزوج أو غيره

أحدُهُما: يَكمُلُ بهِ الصَّداقُ؛ لِمَا رَوى الدَّارَقُطنيُّ عَنْ مُحمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَشَفَ خِمارَ امرَأةٍ ونَظَرَ إليها فقَدْ وجَبَ الصَّداقُ، دخَلَ بها أو لم يَدخُلْ» (¬١)، ولأنهُ مَسيسٌ فيَدخُلُ في قَولِه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولأنهُ استِمتاعٌ بامرَأتِه فكَملَ بهِ الصَّداقُ كالوَطءِ.

والوَجهُ الآخَرُ: لا يَكمُلُ بهِ الصَّداقُ، وهُو قَولُ أكثَرِ الفُقهاءِ؛ لأنَّ قَولَه تعالَى: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] إنما أُريدَ بهِ في الظَّاهِرِ الجِماعُ، ومُقتَضى قَولِه: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أنْ لا يَكمُلَ الصَّداقُ لغَيرِ مَنْ وَطِئَها ولا تَجِبَ عليها العدَّةُ، تُرِكَ عُمومُه فيمَن خَلا بها؛ للإجماعِ الوَاردِ عن الصَّحابةِ، فيَبقَى فيمَا عَداهُ على مُقتَضى العُمومِ (¬٢).

إزالةُ البَكارةِ بغَيرِ آلةِ الجِماعِ مِنْ الزَّوجِ أو غَيرِه:

قالَ الحَنفيَّةُ: لو أزالَ بَكارتَها بحَجَرٍ ونَحوِه فإنَّ لها كَمالَ المَهرِ، بخِلافِ ما إذا أَزالَها بدَفعةٍ فإنهُ يَجبُ النِّصفُ لو طَلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ.

ولو دفَعَها أجنَبيٌّ فزالَتْ بَكارَتُها وطَلُقَتْ قبْلَ الدُّخولِ وجَبَ نِصفُ المُسمَّى على الزَّوجِ وعلى الأجنَبيِّ نِصفُ صَداقِ مِثلِها، هكذا قالَ ابنُ نُجيمٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 69 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.