هـ - إذا ارتَدَّ الزَّوجُ قبْلَ الدُّخولِ:
اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزَّوجَ إذا ارتَدَّ -والعِياذُ باللهِ- بعْدَ الدخولِ فإنَّ المَهرَ يَجبُ كامِلًا للمرأةِ؛ لأنهُ قدِ استَقرَّ بالدُّخولِ، فلا يُتصوَّرُ سُقوطُه.
وإنِ ارتَدَّ الزَّوجُ قبْلَ الدُّخولِ وجَبَ لها نِصفُ المَهرِ عِنْدَ الحنفيَّةِ والمالِكيةِ في قَولٍ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنها فُرقةٌ حَصلَتْ مِنه قبْلَ الدُّخولِ، فصارَتْ كالطَّلاقِ.
وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ إلى أنهُ لا شيءَ لها (¬١).