Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 105

  1. كتاب الصداق
  2. تفسير مهر المثل
  3. المواضع التي يجب فيها مهر المثل
  4. د- الموطوءة بشبهة

وقالَ الحَنابلةُ: لا يَتعدَّدُ المَهرُ بتَعدُّدِ وَطءٍ في شُبهةٍ واحِدةٍ، مثلَ أنِ اشتَبهَتِ المَوطوءةُ عليهِ بزَوجتِه ودامَتْ تلكَ الشُّبهةُ حتَّى وَطئَ مِرارًا، فعَليهِ مَهرٌ واحِدٌ؛ لأنَّ ذلكَ بمَنزلةِ إتلافٍ واحِدٍ.

ولا يَتعدَّدُ المَهرُ أيضًا بتَعدُّدِ الوَطءِ في نِكاحٍ فاسِدٍ؛ لدُخولِها على أنْ تَستحِقَّ مَهرًا واحِدًا.

ويَتعدَّدُ المَهرُ في وَطءِ شُبهةٍ بتَعدُّدِ الشُّبهةِ، كأنْ وَطئَها ظانًّا أنَّها زَوجَتُه خَديجة، ثمَّ وَطئَها ظانًّا أنها زَوجتُه زَينب، ثمَّ وَطئَها ظانًّا أنها سَرِيَّتُه، فيَجبُ لها ثلاثةُ مُهورٍ، فإنِ اتَّحدَتِ الشُّبهةُ وتَعدَّدَ الوَطءُ فمَهرٌ واحِدٌ.

ولا مَهرَ بوَطئِها -أي المُشتبِهةُ- في دُبُرٍ، ولا في اللِّواطِ بالذَّكَرِ؛ لأنهُ غَيرُ مَضمونٍ على أحَدٍ؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يَرِدْ ببَدلِه، ولا هُو إتلافٌ لشيءٍ، فأشبَهَ القُبلةَ والوَطءَ دُونَ الفَرجِ (¬١).

قالَ الإمامُ القَرَافِيُّ ﵀: لو اتَّحدَتِ الشُّبهةُ واختَلفَتْ أحوالُ المَوطوءةِ بالغِنى والفَقرِ والصحَّةِ والسَّقَمِ ممَّا يُوجِبُ اختِلافَ صَداقِ المِثلِ في تلكَ الأحوالِ فهلْ يُخيِّرُها في صَداقِ المِثلِ بيْنَ الوَطأةِ الأُولى أو الأخيرةِ أَوْ الوُسْطَى؛ لأنَّ ذلكَ قَدْ يَزيدُ لها في صَداقِها أو يُحتمُ عليها الحالةَ المُقارِنةَ للوَطأةِ الأُولى، ولَم أرَ فيهِ نَقلًا للأصحابِ، وظاهِرُ أقوالِهم تَعيينُ الحالةِ الأُولى كيفَ كانَتْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 105 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.