Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 107

  1. كتاب الصداق
  2. تفسير مهر المثل
  3. المواضع التي يجب فيها مهر المثل
  4. هـ- المكرهة على الزنا

ونَصَّ الحَنابلةُ على أنهُ لا يَجِبُ المَهرُ بوَطئِها في دُبُرٍ؛ لأنهُ ليسَ مَحَلًّا للوَطءِ، ولا يَجبُ المَهرُ في لواطٍ؛ لأنهُ غَيرُ مَضمونٍ على أحَدٍ؛ لعَدمِ وُرودِ الشَّرعِ ببَدلِه ولا هو إتلافٌ لشَيءٍ، فأشبَهَ القُبلةَ والوَطءَ دُونَ الفَرجِ.

وَلا يجبُ أرْشُ بَكارةٍ معَ المَهرِ؛ لأنَّ الأرْشَ يَدخلُ في مَهرِ المِثلِ؛ لأنهُ يُعتبَرُ ببِكرٍ مِثلِها، فلا تَجبُ مَرَّةً أُخرَى، وسَواءٌ كانَتِ المُوطوءةُ أجنبيَّةً أو مِنْ ذَواتِ مَحارِمِه؛ لأنَّ ما ضُمِنَ للأجنبيِّ ضُمِنَ للقَريبِ كالمالِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا فرْقَ بيْنَ كَونِ المَوطوءةِ أجنبيَّةً أو مِنْ ذَواتِ مَحارِمِه، وهوَ اختيارُ أبي بكرٍ، ومَذهبُ النَّخَعيِّ ومَكحولٍ وأبي حَنيفةَ والشَّافعيِّ.

وعن أحمَدَ رِوايةٌ أُخرى: أنَّ ذَواتِ مَحارِمِه مِنَ النِّساءِ لا مَهرَ لهُنَّ، وهوَ قولُ الشَّعبيِّ؛ لأنَّ تَحريمَهنَّ تَحريمُ أصلٍ، فلا يُستحَقُّ به مَهرٌ كاللِّواطِ، وفارَقَ مَنْ حُرِّمَتْ تَحريمَ المُصاهَرةِ؛ فإنَّ تَحريمَها طارِئٌ، وكذلكَ يَنبغي أنْ يكونَ الحُكمُ فيمَن حُرِّمَتْ بالرَّضاعِ؛ لأنهُ طارِئٌ أيضًا.

وعن أحمَدَ رِوايةٌ أُخرى: أنَّ مَنْ تَحرُمُ ابنَتُها لا مَهرَ لها، كالأُمِّ والبنتِ والأُختِ، ومَن تَحلُّ ابنَتُها كالعَمَّةِ والخالَةِ فلها المَهرُ؛ لأنَّ تَحريمَها أخَفُّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 107 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.