Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 120

  1. كتاب الصداق
  2. تفسير مهر المثل
  3. المواضع التي يسقط فيها المهر كاملا
  4. أ- إذا فسخ النكاح قبل الدخول

وقالَ الحَنابلةُ: كُلُّ فُرقةٍ جاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوجةِ قبْلَ الدُّخولِ كإسلامِها تَحتَ كافِرٍ ورِدَّتِها، أو إرضاعِها مَنْ يَنفسخُ نِكاحُها برَضاعِهِ كما لو أرضَعَتْ زَوجةً له صُغرَى، وارتِضاعِها وهيَ صَغيرةٌ مِنْ أمِّهِ أو أُختِه ونَحوِها، وفَسخِها لعَيبِه -أي الزَّوجِ- ككَونِه مَجبوبًا أو مَجذومًا ونَحوَه، وفَسخِها بإعسارِه بمَهرٍ أو نَفقةٍ أو غَيرِهما، أو لعِتقِها تَحتَ عَبدٍ، وفَسخِه لعَيبِها، أو فَسخِه لفَقدِ صِفةٍ شَرَطَها فيها كأنْ شَرَطَها بِكرًا فبانَتْ ثيِّبًا، وفُسخَ قبْلَ الدُّخولِ فإنهُ يَسقطُ بهِ مَهرُها، ويَسقطُ بهِ أيضًا مُتعتُها إنْ كانَتْ مُفوِّضةً أو سُمِّيَ لها مهرٌ فاسدٌ؛ لأنها أتلَفَتِ العِوضَ قبْلَ تَسليمِه فسقَطَ البَدلُ كلُّه، كالبائعِ يُتلِفُ المَبيعَ قبْلَ تَسليمِه.

وكذا فَسخُها بشَرطٍ صَحيحٍ شُرِطَ عليهِ حالَةَ العَقدِ، كأنْ تَزوَّجَها بشَرطِ أنْ لا يَتزوَّجَ عليها أو لا يَتسرَّى أو لا يُخرجَها مِنْ دارِها فلمْ يَفِ بهِ فلا مَهرَ لها ولا مُتعةَ؛ لِما تَقدَّمَ.

وفُرقةُ اللِّعانِ تُسقِطُ كلَّ المَهرِ؛ لأنَّ الفَسخَ مِنْ قِبَلِها؛ لأنهُ إنما يَحصُلُ عندَ تَمامِ لِعانِها (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 120 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.