Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 147

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الاختلاف في المهر
  3. أ- الاختلاف في أصل التسمية

والثَّاني: لا يُكلَّفُ بَيانَ مَهرٍ، والقَولُ قَولُه بيَمينِه أنَّها لا تَستحِقُّ عليهِ مَهرًا؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذمَّتِه.

والثَّالثُ: القَولُ قَولُها بيَمينِها؛ لأنَّ الظَّاهِرَ مَعَها.

ولوِ ادَّعَى الزَّوجُ أو وارِثُه تَسليمَ مَهرٍ لمَحجُورةٍ إلى وَليِّ مالِها سُمعَتْ دَعواهُ، وأمَّا إنِ ادَّعَى تَسليمَ المَهرِ إلى وَليِّ رَشيدةٍ فلا تُسمَعُ دَعواه، إلَّا إنِ ادَّعى أنها أَذنَتْ في تَسليمِه نَقدًا ونَحوَه (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إنِ اختَلفَا أو وَرَثتُهما أو أحَدُهما ووَليُّ الآخَرِ أو وارِثُه في تَسميتِه بأنْ قالَ: «لَم نُسمِّ مَهرًا» وقالَتْ: «سُمِيَّ لَي مَهرُ المِثلِ» فعَلى رِوايتَينِ:

إحداهُما: القَولُ قَولُ الزَّوجِ بِيَمينِهِ؛ لأنَّهُ يَدَّعِي ما يُوافِقُ الأَصلَ.

والرِّوايةُ الثَّانيةُ -وهيَ المَذهبُ-: القَولُ قَولُها في تَسميةِ مَهرِ المِثلِ؛ لأنَّ الظَّاهرَ تَسميتُه.

ولها مَهرُ المِثلِ على كِلتَا الرِّوايتَينِ إنْ وُجدَ ما يُقرِّرُه، وهو الدُّخولُ أو المَوتُ أو الخَلوةُ.

فإنْ طلَّقَ ولَم يَدخُلْ بها فلَها المُتعةُ؛ بِناءً على عن أنَّ القَولَ قَولُه في عَدمِ التَّسميةِ، فهيَ مُفوِّضةٌ، وعلى الرِّوايةِ الأُخرَى: لها نِصفُ مَهرِ المِثلِ؛ لأنهُ المُسمَّى لها؛ لقَبولِ قَولِها فيهِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 147 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.