Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 156

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الاختلاف في المهر
  3. ب- الاختلاف في قدر المهر المسمى

غَيرِها أو معَ وَرثتِها في قَدرِ صَداقٍ بأنْ قالَ: «تَزوَّجتُكِ على عِشرينَ» فتَقولُ: «بل على ثَلاثينَ»، أو في عَينِه بأنْ قالَ: «هذا العَبدِ» فتَقولُ: «بل هذهِ الأمَةُ»، أو في صِفتِه بأنْ قالَ: «على عَبدٍ زِنجيٍّ» فقالَتْ: «بل أبيضَ» روميًّا، أو في جِنسِه بأنْ قالَ: «على فضَّةٍ» فتَقولُ: «على ذهَبٍ» أو ما يَستقِرُّ به الصَّداقُ؛ بأنِ ادَّعَتْ وَطئًا أو خَلوةً، وأنكَرَ فالقَولُ قَولُ الزَّوجِ أو وَليِّه أو وارثِهِ بيَمينِه، ولو لم يكُنْ ما ادَّعاهُ الزَّوجُ أو وَليُّه أو وارثُه مَهرَ المِثلِ؛ لأنهُ مُنكِرٌ لِمَا يُدَّعى عليهِ فدخَلَ في عُمومِ قَولِه ﷺ: «ولَكنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليهِ»، ولأنَّ الأصلَ بَراءتُه ممَّا يُدَّعى عليهِ.

ومَن تَوجَّهَ عليهِ اليَمينُ مِنْ الزَّوجَينِ والوليِّ فحلَفَ على فِعلِ نَفسِه فيَحلفُ على البَتِّ؛ لأنهُ الأصلُ في اليَمينِ، وإلَّا بأنْ تَوجَّهَ عليهِ اليَمينُ على فِعلِ غَيرِه فيَحلفُ على نَفيِ العِلمِ، ومحَلُّ حَلفِه على نَفيِ العِلمِ إنْ لم يَحضُرِ العَقدَ، فإنْ حضَرَ العَقدَ فلهُ الحَلفُ على البَتِّ في قَدرِ الصَّداقِ وعَينِه وجِنسِه وصَنعتِه.

وعنِ الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ: أنَّ القولَ قَولُ مَنْ يَدَّعي مَهرَ المِثلِ مِنهُما؛ لأنَّ الظَّاهرَ صِدقُ ما يَدَّعِيه، فيُقدَّمُ قَولُه، أشبَهَ المُنكِرَ في سائِرِ الدَّعاوَى، فلو ادَّعتِ المَرأةُ مَهرَ المِثلِ أو أقلَّ منهُ قُبلَ قَولُها، وإنِ ادَّعَى الزَّوجُ مَهرَ المِثلِ أو أكثَرَ منهُ قُبلَ قَولُه؛ لأنَّ الظَّاهرَ صِدقُ المُدَّعِي، ولا فرْقَ بيْنَ أنْ يكونَ هذا الاختِلافُ قبْلَ الدُّخولِ أو بعدَه، قبْلَ الطَّلاقِ أو بعدَه.

فإنِ ادَّعى أقلَّ منهُ وادَّعتْ أكثَرَ منهُ رُدَّ إلى مَهرِ المِثلِ؛ لأنَّ ذلكَ فائِدةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 156 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.