ولأنَّ هذا شَرطٌ ليسَ مِنْ مَصلحةِ العَقدِ ولا مُقتَضاهُ، ولمْ يُبْنَ على التَّغليبِ والسِّرايةِ، فكانَ فاسِدًا، كما لو شَرطَتْ أنْ لا تُسلِّمَ نفْسَها.
فأمَّا مَعنى قَولِه ﵇: «أحَقُّ ما أوفَيتُم مِنَ الشُّروطِ أنْ تُوفُوا بهِ ما استَحلَلتُم بهِ الفُروجَ»، فيَحتملُ أنْ تكونَ الشُّروطَ الَّتي أجمَعَ أهلُ العِلمِ أنَّ على الزَّوجِ الوفاءَ بها، ويَحتملُ أنْ يكونَ ما شُرطَ على النَّاكِحِ في عَقدِ النِّكاحِ ممَّا أمَرَ اللهُ بهِ مِنْ إمساكٍ بمَعروفٍ أو تَسريحٍ بإحسانٍ، وإذا احتَملَ الحَديثُ مَعانٍ كانَ ما وافَقَ ظاهِرَ كِتابِ اللهِ وسُننَ رَسولِ اللهِ ﷺ أَولى، وقدْ أبطَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ كلَّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ، وهذا أَولى مَعنَييْه (¬١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 171 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.