Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 186

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الشروط في النكاح والمهر
  3. ج- تزوجها بشرط أن لا ينفق عليها

ج- تَزوَّجَها بشَرطِ أنْ لا يُنفقَ عليها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَزوَّجَ الرَّجلُ المرأةَ على شَرطِ أنْ لا يُنفِقَ عليها وأنْ تكونَ نَفقتُها على نَفسِها، هل يَصحُّ هذا الشَّرطُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا تَزوَّجَ المَرأةَ على أنْ لا نَفقةَ لها عليهِ أنَّ النِّكاحَ صَحيحٌ؛ لأنهُ لا يَمنعُ المَقصودَ وهو الاستِمتاعُ، ولأنَّ فَسادَ العِوضِ لا يُؤثِّرُ في النِّكاحِ، والشَّرطُ باطلٌ؛ لأنهُ شَرطٌ يُنافي مُقتَضى العَقدِ، ولأنهُ شَرطٌ تَضمَّنَ إسقاطَ حُقوقٍ تَجبُ بالعَقدِ قبْلَ انعِقادِه فلم يَصحَّ، كما لو أسقَطَ الشَّفيعُ شُفعتَه قبْلَ البَيعِ، ويَلزمُه حِينئذٍ النَّفقةُ عليها.

ويَجبُ لها مَهرُ المِثلِ عندَ الشَّافعيةِ؛ لأنَّ شارِطَ ذلكَ لم يَرضَ بالمُسمَّى إلَّا عندَ سَلامةِ شَرطِه، فيجبُ مَهرُ المِثلِ (¬١).

قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ ﵀: ولو أصدَقَها ألفًا على أنْ لا يُنفِقَ عليها أو على أنْ لا يَقسِمَ لها أو على أنهُ في حِلٍّ ممَّا صنَعَ بها كانَ الشَّرطُ باطِلًا، وكانَ لهُ إنْ كانَ صَداقُ مِثلِها أقلَّ مِنْ الألفِ أنْ يَرجِعَ عليها حتَى يُصيِّرَها إلى صَداقِ مثلِها؛ لأنها شَرطَتْ له ما ليسَ له فزادَها ممَّا طرَحَ عَنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 186 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.