Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 200

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الشروط في النكاح والمهر
  3. ز- شرطت عليه أن يطلق ضرتها

وفي لفظٍ: «نَهَى رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ تَسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، فإنَّ اللهَ ﷿ رازِقُها» (¬١).

وفي لَفظٍ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تَسألُ طلاقَ أُختِها لتَستَفرِغَ صَحفَتَها، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها» (¬٢).

وفي لَفظٍ: «نهَى رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ تَشتَرطَ المرأةُ طلاقَ أُختِها» (¬٣).

قالَ الدَّهلويُّ ﵀: السِّرُّ فيهِ أنَّ طلَبَ طلاقِها اقتِضابٌ عليها وسَعيٌ في إبطالِ مَعيشتِها، ومِن أعظَمِ أسبابِ فَسادِ المَدينةِ أنْ يَقتضِبَ واحدٌ على الآخَرِ وجهَ مَعيشتِه، وإنَّما المَرضيُّ عندَ اللهِ أنْ يَطلبَ كلُّ واحدٍ مَعيشتَه بما يسَّرَ اللهُ لهُ مِنْ غيرِ أنْ يَسعَى في إزالةِ مَعيشةِ الآخَرِ (¬٤).

لكنَّ أكثرَ الفُقهاءِ يَرَونَ أنَّ النِّكاحَ لا يَبطلُ بهذا الشَّرطِ؛ لأنَّ نهيَه ﷺ المرأةَ عنِ اشتِراطِها طلاقَ أُختِها أنَّ الطَّلاقَ إذا وقَعَ بذلكَ ماضٍ جائزٌ، ولَئِنْ لم يكنْ ماضِيًا لمْ يكنْ لِنهيِه ﷺ عنْ ذلكَ معنًى، وكانَ اشتِراطُها ذلكَ كَلَا اشتِراطِها (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 200 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.