Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 216

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في الوليمة
  3. شروط وجوب الإجابة

وعلى هذا نَصَّ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ (¬١).

٦ - وأنْ لا يَحضرَ لخَوفٍ أو طَمعٍ في جاهِهِ، نَصَّ عليه الشافِعيةُ (¬٢).

٧ - وأنْ لا يَكونَ ثَمَّ مَنْ يَتأذَّى به أو لا يَليقُ بهِ مُجالَستُه كالأراذِلِ، فإنْ كانَ فهو مَعذورٌ في التخلُّفِ؛ لِمَا فيه مِنْ التأذِّي في الأولِ والغَضاضةِ في الثاني، نَصَّ عليه المالِكيةُ والشافِعيةُ (¬٣).

٨ - أنْ لا يَكونَ هُناكَ مُنكَرٌ مِنْ خَمرٍ أو رَقصٍ، فإنْ كانَ المُنكَرُ يَزولُ بحُضورِه فلْيَحضُرْ حَتمًا؛ إجابةً للدَّعوةِ وإزالةً للمُنكَرِ، فإنْ لم يَزُلْ بحُضورِه حَرُمَ الحُضورُ؛ لأنه كالرِّضَا بالمُنكَرِ، فإنْ لم يَعلمْ به حتى حضَرَ نَهاهُم، فإنْ لم يَنتهُوا وجَبَ الخُروجُ، إلَّا إنْ خافَ منه كأنْ كانَ في ليلٍ وخافَ وقعَدَ كارِهًا بقَلبِه، ولا يَسمَعُ لِمَا يَحرمُ استِماعُه، وإنِ اشتَغلَ بالحَديثِ والأكلِ جازَ له ذلكَ، كما لو كانَ ذلكَ في جِوارِ بَيتِه لا يَلزمُه التحوُّلُ وإنْ بلَغَه الصَّوتُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 216 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.