Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 240

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. أولا: حق الزوجة

وبِناءً على ما سبَقَ نُبيِّنُ أحكامَ هذا الكِتابِ فيما يلي:

أوَّلًا: حقُّ الزَّوجةِ.

ثانِيًا: حقُّ الزَّوجِ.

ثالِثًا: الحُقوقُ المُشتَرَكةُ بَينَهما.

رابعًا: القَسْمُ بيْنَ الزَّوجاتِ.

أولاً: حَقُّ الزَّوجةِ:

ممَّا لا شَكَّ فيهِ أنَّ الإسلامَ أَعطَى للمرأةِ حُقوقًا لا تُوجَدُ أيُّ امرأةٍ في أيِّ أُمةٍ مِنْ الأُممِ قدْ حازَت مِثلَ هذهِ الحُقوقِ، وهذه الحُقوقُ تَنقسمُ إلى حُقوقٍ ماليَّةٍ وحُقوقٍ غيرِ ماليَّةٍ.

فالحُقوقُ الماليَّةُ كالمَهرِ وقد تَقدَّمَ الكَلامُ عليه مُفصَّلًا، وكالنَّفقةِ وسَيأتي بَيانُها بالتَّفصيلِ.

وغيرُ الماليَّةِ كحُسنِ المُعاشَرةِ والمُعامَلةِ الطَّيِّبةِ والعَدلِ بيْنَها وبينَ غَيرِها مِنَ نِسائِه.

فاللهُ ﷾ أمَرَ الرِّجالَ بمُعامَلةِ النِّساءِ بالمَعروفِ، فقالَ اللهُ ﵎: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، فكانَ مِنْ عِشرَتِها بالمَعروفِ تأدِيةُ حقِّها والتَّعديلُ بَينَها وبَينَ غَيرِها في قَسْمِها.

وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «استَوصُوا بالنِّساءِ، فإنَّ المرأةَ خُلقَتْ مِنْ ضِلعٍ، وإنَّ أعوَجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاهُ، إنْ ذهَبْتَ تُقِيمُه كَسرْتَه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 240 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.