Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 251

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. أولا: حق الزوجة
  4. ٢ - حق الزوجة في الوطء

وقيلَ: لا يُفرَّقُ بَينَهما بسَببِ عَدمِ الوَطءِ، وهوَ قَولُ أكثَرِ الفُقهاءِ؛ لأنهُ لو ضُربَتْ لهُ المدَّةُ لذلكَ وفُرِّقَ بَينَهما لم يَكنْ للإيلاءِ أثَرٌ، ولا خِلافَ في اعتبارِه.

وعن أحمَدَ ما يَدلُّ على أنَّ الوَطءَ غيرُ واجِبٍ، فيكونُ هذا كلُّهُ غيرَ واجِبِ؛ لأنهُ حقٌّ له، فلم يُجبَرْ عليه كسائِرِ حُقوقِه (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وَطؤُها واجِبٌ عليهِ عِنْدَ أكثَرِ العُلماءِ، وقد قيلَ: إنهُ لا يَجبُ؛ اكتِفاءً بالباعِثَ الطَّبيعيِّ، والصَّوابُ أنهُ واجبٌ كما دَلَّ عليهِ الكِتابُ والسُّنةُ والأصولُ، وقد قالَ النَّبيُّ لعَبدِ اللهِ بنِ عمرٍو ﵁ لمَّا رَآهُ يُكثِرُ الصَّومَ والصَّلاةَ ﵁: «إنَّ لزَوجِكَ عليكَ حقًّا» (¬٢).

ثمَّ قيلَ: يَجبُ عليهِ وَطؤُها كلَّ أربعةِ أشهرٍ مرَّةً، وقيلَ: يَجبُ وَطؤُها بالمَعروفِ على قَدرِ قُوَّتِه وحاجتِها كما تَجبُ النَّفقةُ بالمَعروفِ كذلكَ، وهذا أشبَهُ (¬٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: ويَجبُ على الزَّوجِ وَطءُ امرأتِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 251 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.