Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 256

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. أولا: حق الزوجة
  4. ٣ - حق الزوجة في عدم العزل

فَرحةُ المُحِبِّ برِضاءِ رَبِّه تعالَى بذلكَ واحتِسابِ هذه الَّلذةِ عندَه ورَجاءِ تَثقيلِ ميزانِه، ولذلكَ كانَ أحَبَّ شيءٍ إلى الشَّيطانِ أنْ يُفرِّقَ بينَ الرَّجلِ وبينَ حَبيبِه ليَتوصَّلَ إلى تَعويضِ كلٍّ منهُما عن صاحِبِه بالحَرامِ (¬١).

٣ - حقُّ الزَّوجةِ في عَدمِ العَزلِ:

العَزْلُ: هو أنْ يُجامِعَ الرَّجلُ فإذا قارَبَ الإنزالَ نَزَعَ وأنزَلَ خارِجَ الفَرْجِ.

واتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على جَوازِ العَزلِ، وعلى أنهُ لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَعزِلَ عن زَوجتِه الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها؛ لمَا رُويَ عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ ﵁ قالَ: «نَهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُعزَلَ عنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها» (¬٢)، ولأنَّ لها في الولَدِ حقًّا، وعليها في العَزلِ ضَررٌ، فلَم يَجُزْ إلَّا بإذنها.

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: ذهَبَ مالِكٌ والشَّافعيُّ وجُمهورُ العُلماءِ إلى أنهُ لا يُعزَلُ عنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذنها، فإنْ مَنعَتْ زوْجَها لم يَعزِلْ.

واختَلفُوا في العَزلِ عنِ الزَّوجةِ الأمَةِ، فقالَ مالِكٌ والكُوفيُّونَ: لا يُعزَلُ عنها إلَّا بإذنِ سَيِّدِها، وقالَ الثَّوريُّ: لا يُعزَلُ عنها إلَّا بإذنها، وقالَ الشَّافعيُّ: يُعزَلُ عنها دُونَ إذنها ودُونَ إذنِ مَولاها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 256 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.