Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 278

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٤ - أن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه

أو الإذنِ لدُخولِ مَوضعٍ مُعَدٍّ للضِّيفانِ فلا حَرَجَ عليها في الإذنِ بذلكَ؛ لأنَّ الضَّروراتِ مُستَثناةٌ في الشَّرعِ (¬١).

وفي صَحيحِ مُسلمٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «ولكُم عَليهنَّ أنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحَدًا تَكرهُونَه، فإنْ فَعلْنَ ذلكَ فاضرِبوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ» (¬٢).

قالَ الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: قَولُه ﷺ: «ولَكُم عَليهنَّ أنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحَدًا تَكرهونَه، فإنْ فَعلْنَ ذلكَ فاضرِبُوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ»، قالَ المازِريُّ: قيلَ المُرادُ بذلكَ أنْ لا يَستخْلِينَ بالرِّجالِ، ولم يُرِدْ زِناهَا؛ لأنَّ ذلكَ يُوجِبُ جَلْدَها، ولأنَّ ذلكَ حَرامٌ معَ مَنْ يَكرهُه الزَّوجُ ومَن لا يَكرهُه، وقالَ القاضي عِياضٌ: كانَتْ عادةُ العَربِ حَديثَ الرِّجالِ معَ النِّساءِ ولَم يَكنْ ذلكَ عَيبًا ولا رِيبةً عِندَهم، فلمَّا نَزلَتْ آيةُ الحِجابِ نُهوا عن ذلكَ، هذا كَلامُ القاضي.

والمُختارُ: أنَّ مَعناهُ أنْ لا يأذَنَّ لأحَدٍ تَكرهُونَه في دُخولِ بُيوتِكم والجُلوسِ في مَنازلِكم، سواءٌ كانَ المأذونُ لهُ رَجلًا أجنَبيًّا أو امرأةً أو أحَدًا مِنْ مَحارِمِ الزَّوجةِ، فالنَّهيُ يَتناوَلُ جَميعَ ذلكَ، وهذا حُكمُ المَسألةِ عندَ الفُقهاءِ: أنها لا يَحلُّ لها أنْ تأذَنَ لرَجلٍ أو امرأةٍ ولا مَحرَمٍ ولا غَيرِه في دُخولِ مَنزلِ الزَّوجِ، إلَّا مَنْ عَلمَتْ أو ظَنَّتْ أنَّ الزَّوجَ لا يَكرهُه؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 278 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.