Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 281

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله

ولهُ إجبارُ المُسلِمةِ على الغُسلِ مِنْ الجَنابةِ عندَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ.

وهلْ لهُ إجبارُ الذِّميةِ على الاغتِسالِ مِنْ الجَنابةِ؟ فيهِ قولانِ:

الأولُ: وهو قَولٌ لكلٍّ مِنْ الشَّافِعيةِ والحَنابلةِ: له أنْ يُجبِرَها عليه وإنْ جازَ وَطؤُها معَ بَقائِه؛ لأنَّ نَفسَ المُسلمِ قد تَعافُ وطْءَ مَنْ لا تَغتسلُ مِنْ جنابةٍ، فكانَ له إجبارُها عليه ليَستكمِلَ بهِ الاستِمتاعَ وإنْ كانَ الاستِمتاعُ مُمكِنًا؛ لأنَّ بَقاءَ الغُسلِ عليها يَمنعُه مِنْ كَمالِ الاستِمتاعِ، فإنَّ النَّفسَ تَعافُ وَطءَ مَنْ لا تَغتسلُ مِنْ الجَنابةِ فيَفوتُه بذلكَ بَعضُ حقِّهِ، فكانَ لهُ إجبارُها كما كانَ لهُ في الاغتِسالِ مِنْ الحيضِ.

والقولُ الثَّاني: وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشَّافعيةِ في قولٍ والحَنابلةِ في قَولٍ: لا يُجبِرُها عليهِ؛ لأنهُ قد يَستبيحُ وطءَ الجُنبِ؛ لأنَّ الوطءَ لا يَقفُ عليه، فإنهُ مُباحٌ بدُونِه (¬١).

قالَ الإمامُ الماوَرْديُّ ﵀: قالَ الشَّافعيُّ ﵀: «والتَّنظُّف

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 281 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.