Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 291

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازتهما؟

ولم يَمنعْ كعَملِ الصِّناعةِ؟ أو لا تَفعلُ إلَّا بإذنٍ كالصِّيامِ؟ (¬١).

وقالَ أيضًا فيمَنْ حَبَسَتْه امرأتُه لحَقِّها: إنْ خافَ خُروجَها بلا إذنِه أسْكَنَها حيثُ لا يُمكِنُها الخُروجُ، فإنْ لم يكنْ لهُ مَنْ يَحفظُها غَيرُ نَفسِه حُبِسَتْ معهُ، فإنْ عجَزَ أو خِيفَ حُدوثُ شرٍّ أُسكِنَتْ في رِباطٍ ونَحوِه، ومتى كانَ خُروجُها مَظِنَّةً للفاحِشةِ صارَ حقًّا للهِ، يَجبُ على وليِّ الأمرِ رِعايتُه (¬٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ على تَفصيلٍ عِندَهم إلى أنهُ لا يَحقُّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ زِيارةِ أبَوَيها أوعِيادتِهما أو حُضورِ جَنازتِهما أو زِيارتِهما لها.

قالُوا: للأبَوَينِ وذَوي الأرحامِ النَّظَرُ والكَلامُ معَ زوْجتِهِ في أيِّ وقتٍ اختارَ أهلُها ذلكَ، فلهُم ذلكَ؛ لِمَا في عَدمِه مِنْ قَطيعةِ الرَّحمِ، وليسَ له في ذلكَ ضَررٌ.

لكنْ هل له أنْ يَمنعَ أهلَها مِنْ الدُّخولِ بَيتَه؟ فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ:

أحَدُها: أنْ له أنْ يَمنعَ أهلَها مِنَ الدُّخولِ في بَيتِه ولو والِدةً أو ولَدًا؛ لأنَّ المَنزِلَ مِلكُه ولهُ حقُّ المَنعِ مِنْ الدُّخولِ في مِلكِه، وأمَّا القِيامُ على بابِ الدَّارِ فليسَ لهُ مَنعُهم منهُ كالكَلامِ، كما في «الخانيَّة» واختارَهُ القُدوريُّ.

والثَّاني: لا يَمنعُهم مِنْ الدُّخولِ، وإنِّما يَمنعُهم مِنْ القَرارِ؛ لأنَّ الفِتنةَ في المُكْثِ وطُولِ الكَلامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 291 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.