Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 297

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازتهما؟

القَضاءِ على الزَّوجِ في الشَّابةِ ولو اشتَرطَ لها في عَقدِ النِّكاحِ، وإنْ كانَ الأَولَى الوفاءُ لها كمَا في السَّماعِ (¬١).

وقالَ أيضًا في «الشَّرح الصَّغير»: (و) جازَ (خُروجُ مُتَجالَّةٍ) لجِنازةٍ مُطلَقًا (كشابَّةٍ لَم يُخشَ فِتنتُها) يَجوزُ خُروجُها (في) جِنازةِ مَنْ عَظُمَتْ مُصيبتُه عليها (كأبٍ) وأمٍّ (وزَوجٍ وابنٍ) وبنتٍ (وأخٍ) وأختٍ، وحَرُمَ على مَخشيَّةِ الفِتنةِ مُطلَقًا، وعُلِمَ مِنْ هذا النَّصِّ أنَّ الزَّوجةَ المُتَجالَّةَ وغيرَ مَخشيَّةِ الفِتنةِ يَجوزُ لها الخُروجُ لجِنازةِ زَوجِها، مع أنها بمَوتِه لَزِمَها الإحدادُ وعَدمُ الخُروجِ إلَّا فيما سيأتي بَيانُه في العِدَّةِ؛ فيكونُ هذا مِنْ جُملةِ المُستثنَى (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: مَسألةٌ: وسُئلَ مالِكٌ عنِ المَرأةِ تَسألُ زوْجَها أنْ تُسلِّمَ على أخيها أو أبيها فيَمنعُها مِنْ ذلكَ، أتَرى ذلكَ لهُ؟ قالَ: لا، ليسَ لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ ذلكَ، ما لم تَكنْ تُكثِرُ، وللأمورِ الَّتي يُريدُ أنْ يَمنعَها لها وُجوهٌ، وليسَ كلُّ النِّساءِ سَواءً، فأمَّا المَرأةُ المُتَجالَّةُ فلا أرى ذلكَ له، ورُبَّ امرأةٍ لا تُؤمَنُ في نَفسِها، فأرى ذلكَ له، فقيلَ لهُ: أفتَأذَنُ له في ذلكَ وإنْ كَرِهَ؟ قالَ: نَعمْ، وإنَّ هذا الأمرَ عندَنا كَثيرٌ يَختصِمونَ فيهِ، ولقدِ استُشرتُ فيه فرَأيتُ أنْ يُؤذِنَ لهنَّ إلَّا أنْ يُكثرْنَ مِنْ ذلكَ أو يأتي مِنْ ذلكَ أمرٌ لا يُؤمَنَّ فيه، ولقد جاءَني رجلٌ فقالَ لي عنِ امرأةٍ كانَ لها مالٌ وكانَتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 297 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.