Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 301

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. أيهما أوجب على المرأة: طاعة الزوج أم الأبوين؟

«إذا صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَها وصامَتْ شَهرَها وحَصَّنَتْ فَرْجَها وأطاعَتْ بَعلَها دَخلَتْ مِنْ أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شاءَتْ».

وفي التِّرمذيِّ عَنْ أمِّ سلَمةَ قالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزَوجُها راضٍ عنها دَخلَتِ الجَنَّةَ»، وقالَ التِّرمذيُّ: حَديثٌ حَسنُ.

وعن أبي هُريرةَ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لو كُنْتُ آمِرًا لأحدٍ أنْ يَسجدَ لأحدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها» أخرجَهُ التِّرمذيُّ وقالَ: حَديثٌ حَسنٌ، وأخرجَهُ أبو داودَ ولَفظُه: «لَأمرْتُ النِّساءَ أنْ يَسجُدْنَ لأزواجِهنَّ، لِمَا جعَلَ اللهُ لهم عليهنَّ مِنَ الحُقوقِ».

وفي المُسنَدِ عن أنسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا يَصلحُ لبَشَرٍ أنْ يَسجُدَ لبَشرٍ، ولو صَلحَ لبَشرٍ أنْ يَسجدَ لبَشرٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها مِنْ عِظَمِ حقِّهِ عليها، والَّذي نَفسي بيَدهِ لو كانَ مِنْ قَدَمِهِ إلى مَفرِقِ رَأسِه قُرحةٌ تَجري بالقَيحِ والصَّديدِ ثمَّ استَقبلَتْه فلَحسَتْهُ ما أدَّتْ حقَّهُ».

وفي المُسنَدِ وسُننِ ابنِ ماجةَ عن عائِشةَ عنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لو أَمرْتُ أحَدًا أنْ يَسجدَ لِأحدٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها، ولو أنَّ رَجلًا أمَرَ امرأتَه أنْ تَنقُلَ مِنْ جَبلٍ أحمَرَ إلى جَبلٍ أسوَدَ ومِن جَبلٍ أسودَ إلى جَبلٍ أحمرَ لَكانَ لها أنْ تَفعلَ»، أي لَكانَ حقُّها أنْ تَفعلَ، وكذلكَ في المُسنَدِ وسُننِ ابنِ ماجةَ وصَحيحِ ابنِ حِبَّانَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوفى قالَ: «لمَّا قَدِمَ معاذٌ مِنْ الشَّامِ سجَدَ للنَّبيِّ ﷺ فقالَ: ما هذا يا مُعاذُ؟ قالَ: أتيْتُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 301 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.