Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 305

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب للمسجد

إلَّا أنَّ الفقُهاءَ اختَلفُوا في الزَّوجِ، هل لهُ أنْ يَمنعَ زوْجتَهُ مِنْ الخروجِ للمَسجدِ للصَّلاةِ؟ أم لا يَجوزُ له مَنعُها؟

فذهَبَ أكثرُ العُلماءِ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المذهَبِ (وهو مَحكيٌّ عنِ الحنفيَّةِ والمالِكيةِ) إلى أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الذَّهابِ للمَسجدِ؛ لِمَا رُويَ مَرفوعًا: «لا يَحلُّ لامرأةٍ أنْ تأذَنَ في بيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرجَ وهو كارِهٌ» (¬١).

وروى ابنُ عمرَ ﵄: «أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبيَّ ﷺ فقالَتْ: ما حَقُّ الزَّوجِ على امرَأتِه؟ قالَ: لا تَخرجُ مِنْ بَيتِها إلَّا بإذنِه، فإنْ فَعلَتْ لَعنَتْها مَلائكةُ اللهِ ومَلائكةُ الرَّحمةِ ومَلائكةُ الغَضبِ حتَّى تَتوبَ أو تَرْجِعَ، قالَتْ: يا نَبيَّ اللهِ فإنْ كانَ لها ظالمًا؟ قالَ: وإنْ كانَ لها ظالِمًا، قالَتْ: والَّذي بَعثَكَ بالحقِّ، لا يَملِكُ عَليَّ أمرِي أحَدٌ بعدَ هذا أبدًا ما بَقِيتُ» (¬٢).

ورُويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «المرأةُ عَورةٌ، فإذا خرَجَتْ استَشرَفَها الشَّيطانُ، وأقرَبُ ما تكونُ مِنْ وَجهِ رَبِّها وهي في قَعرِ بَيتِها» (¬٣).

ولأنها تَفوِّتُ بالخُروجِ ما يَملكُ عليها مِنْ الاستِمتاعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 305 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.