Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 312

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. للزوج أن يمنع زوجته الذمية من الذهاب للكنيسة ودور العبادة

وهل لهُ مَنعُها مِنْ الخَلوةِ بابنِها وأبيها وأخِيها؟ فإنْ كانَتْ مَجوسيَّةً فله ذلكَ؛ لأنهُم يَعتقِدونَ حِلَّها لهُم، فلَيسُوا بذَوِي مَحرَمٍ، وإنْ كانَتْ يَهوديةً أو نَصرانيةً فليسَ له مَنعُها مِنْ ذلكَ إذا كانوا مأمُونِينَ عليها، وإنْ كانَ له مَنعُها مِنْ السَّفرِ معهُم كما تَقدَّمَ نَصُّه، وذكَرْنا الفَرقَ بينَ المَوضعَينِ، وليسَ له مَنعُها مِنْ قَراءةِ كِتابِها إذا لم تَرفعْ صَوتَها به.

فإنْ أرادَتْ أنْ تَصومَ معهُ رَمضانَ، فهل لهُ مَنعُها مِنْ ذلكَ؟ يَحتملُ وَجهَينِ:

أحَدُهما: لهُ ذلكَ؛ لأنَّه لا يَجبُ عليها، ولهُ مَنعُها منهُ كما له مَنعُ المُسلِمةِ مِنْ صومِ التَّطوعِ تَرفيهًا لها.

والثَّاني: ليسَ له ذلكَ؛ لأنَّه لا حَقَّ له في الاستِمتاعِ بها في نهارِ رمَضانَ، وإذا لم يكُنْ له مَنعُها مِنْ الصَّومِ المَنسوخِ الباطِلِ فأنْ لا يَمنعَها مِنْ صَومِ رَمضانَ أَولى وأَحرَى.

وقَدْ يُقالُ: الفَرقُ بينَهُما أنها تَعتقدُ وُجوبَ صِيامِ دِينِها عليها، وقدْ أقرَرْناهُم على ذلكَ، فليسَ لنا أنْ نَمنعَهُم منهُ، بخِلافِ ما لا يَعتقِدونَ وُجوبَه (¬١).

وقالَ الحنفيَّةُ: للمُسلمِ مَنعُ الذمِّيةِ إذا تَزوَّجَها مِنْ الخُروجِ إلى الكَنائسِ والبِيَعِ، ولا تَنصُبُ في بَيتِه صَليبًا؛ لأنَّ نصْبَ الصَّليبِ كنَصبِ الصَّنمِ، وتُصلِّي في بَيتِه حيثُ شاءَتْ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 312 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.