Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 331

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. عماد القسم الليل

فإنْ دخَلَ إليها في يَومِ غَيرِها وأطالَ المَقامَ عِندَها .. لَزمَهُ القَضاءُ كما قُلنا في اللَّيلِ.

وإنْ أرادَ الدُّخولَ إليها في غيرِ يَومِها لغَيرِ حاجةٍ .. لم يَجُزْ؛ لأنَّ الحَقَّ لغَيرِها.

وإنْ دخَلَ إليها في يَومِ غَيرِها ووَطِئَها وانصرَفَ سَريعًا .. ففيهِ وَجهانِ، حَكاهُما الشَّيخُ أبو إسحاقَ:

أحَدُهما: لا يَلزمُه القَضاءُ؛ لأنهُ غيرُ مُستَحقٍّ، ووَقتُه لا يَنضَبطُ.

والثَّاني: يَلزمُه أنْ يَدخلَ إليها في يَومِ المَوطُوءةِ فيطأُها؛ لأنهُ أعدَلُ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَحرُمُ على مَنْ تَحتَه أكثرُ مِنْ زَوجةٍ دُخولُه في لَيلةِ إِحدى الزَّوجاتِ إلى غَيرِها؛ لأنه ترَكَ الواجبَ عليهِ، إلَّا لضَرورةٍ مِثلَ أنْ تَكونَ غيرُ ذاتِ اللَّيلةِ مُحتضرَةً فيُريدُ أنْ يَحضُرَها أو تُوصي إليهِ، أو ما لا بُدَّ مِنهُ عُرفًا؛ لأنَّ ذلكَ حالُ ضَرورةٍ فأُبيحَ بهِ تركُ الواجِبِ؛ لإمكانِ قَضائِه في وقتٍ آخرَ.

فإنْ لَم يَلبثْ عِندَها لم يَقضِ شَيئًا؛ لأنهُ لا فائِدةَ فيهِ لقلَّتِه، وإنْ لَبِثَ عندَها أو جامَعَ لَزمَه أنْ يَقضيَ لها مثلَ ذلكَ مِنْ حقِّ الأُخرى؛ لأنَّ التَّسويةَ واجِبةٌ ولا تَحصلُ إلَّا بذلكَ، بأنْ يَدخلَ على المَظلومةِ في ليلةِ الأُخرَى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 331 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.