Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 345

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. كيفية القسم للبكر وللثيب إذا كانت زوجة جديدة

لهُ امرَأتانِ فمالَ معَ إحداهُما على الأُخرَى جاءَ يومَ القِيامةِ وأحَدُ شِقَّيْهِ ساقِطٌ»، وفي رِوايةٍ: «جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّهُ مائِلٌ» (¬١). أي مَفلُوجٌ.

وعن عائِشةَ ﵂ قالَتْ: «كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فيَعْدلُ، ويَقولُ: اللَّهمَّ هذا قَسْمِي فيما أَملِكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَملِكُ»، يَعني القَلبَ» (¬٢).

وهذهِ النُّصوصُ عامَّةٌ في النِّساءِ، فيُسوِّي بَينَ الجَديدةِ والقديمةِ، والبِكرِ والثَّيِّبِ، والصَّحيحةِ والمَريضةِ والرَّتقاءِ والمَجنونةِ الَّتي لا يَخافُ منها، والحائِضِ والنُّفساءِ، والحامِلِ والحائِلِ، والصَّغيرةِ الَّتي يُمكِنُ وَطؤُها، والمُحرِمةِ والمُولِي منها والمُظاهِرِ منها.

ولأنَّ اجتِماعَ الزَّوجاتِ عِندَه سَببٌ لوُجوبِ التَّسويةِ بينَهنَّ، فلا يكونُ سَببًا لتَفضيلِ بَعضِهنَّ على بَعضٍ، ولو جازَ تَفضيلُ البَعضِ لَكانَتِ القديمةُ أَولى؛ لِمَا وقَعَ لها مِنَ الكَسرِ والوَحشةِ وإدخالِ الغَيظِ والغَيرةِ بسَببِ إدخالِ الضَّرةِ عليها، والمُرادُ مِنْ الحَديثِ التَّفضيلُ بالبُداءةِ بالجَديدةِ دُونَ الزِّيادةِ، وليسَ في حَديثِ أمِّ سلَمةَ ما يَدلُّ على أنها إذا طَلبتِ الزِّيادةَ يَسقطُ حقُّها، بلْ هو نصٌّ على التَّسويةِ ابتِداءً، ألَا تَرى أنَّه يُروَى في بَعضِ طُرقِه: «إنْ شِئتِ ثَلَّثْتُ لكِ وثَلَّثْتُ لهنَّ»، فعُلمَ بهذا أنَّ التَّسويَةَ في السَّبعِ لا لطَلبِها الزَّيادةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 345 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.