Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 269

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. سنن الصلاة وواجباتها
  4. سنن الصلاة
  5. ٧ - التأمين

ووَجهُ نَفيِه قولُه ﵇: «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به» إلى قولِه: «فإذا قالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [﴿: ٧]، فقُولُوا: آمينَ» ففيه دَليلانِ:

أحَدُهما: أنَّه لو كانَ مِنْ سُنَّةِ الإمامِ التَّأمينُ لَكانَ يَقولُ: فإذا قالَ: آمينَ، فقُولوا: آمينَ.

والآخَرُ: أنَّه بنيَّةِ أمرِ المَأمُومِ على أن تَقَعَ أفعالُه عُقَيبَ أفعالِ الإمامِ، وفي الخَبرِ أنَّه يَقولُ: آمينَ عندَ فَراغِه مِنْ قولِه: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [﴿: ٧]، وذلك يُوجِبُ مُشارَكَتَنا له في الزَّمانِ الذي يَقولُ فيه: آمينَ. ولأنَّ الإمامَ داعٍ والمَأمومَ مُستَمِعٌ، ومِن حقِّ الدُّعاءِ أن يَكونَ المُؤمِّنُ غيرَ الدَّاعي (¬١).

ثم إنَّ السُّنةَ عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ أن يَأتيَ المُصلِّي بالتَّأمينِ سِرًّا سَواءٌ كانَ إمامًا أو مَأمومًا أو مُنفرِدًا؛ لأنَّ التَّأمينَ دُعاءٌ، ولأنَّ الأصلَ فيه الإخفاءُ؛ فالإتيانُ به سُنَّةٌ، والإسرارُ به سُنَّةٌ أُخرى، قالَ الحَنفيَّةُ: وعلى هذا تَحصُلُ سُنَّةُ الإتيانِ به، ولو مع الجَهرِ به.

وذَهب الشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ الجَهرَ بالتَّأمينِ سُنَّةٌ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ لِلإمامِ والمَأمومِ والمُنفرِدِ، ويُسِرُّونَ به في الصَّلاةِ السِّريةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «آمِينَ، وَرفعَ بها صَوتَه» (¬٢). ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ بالتَّأمينِ عندَ تَأمِينِ الإمامِ، فلو لم يَجهَر به لم يُعلِّق عليه، كحالةِ الإخفاءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 269 (SanadKitab #30065, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.