Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 382

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثالثا: العدل في النفقة
  4. خدمة الزوجة لزوجها وإتيانها بخادم

وقالَ الشَّافعيةُ: لا يَجبُ عليهِ التَّسويةُ بينَهنَّ في التَّبَرُّعاتِ الماليَّةِ ولا في الكِسوةِ، ويَجوزُ أنْ يُؤثِرَ بعضَ نِسائِه بالتَّبرعِ دونَ بعضٍ وإنِ استَوحَشنَ بذلكَ، والأَولى التَّسويةُ في ذلكَ وفي سائِرِ الاستِمتاعاتِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: لا يَجبُ على الزَّوجِ التَّسويةُ بينَ نِسائِه في النَّفقةِ والكسوَةِ إذا قامَ بالواجِبِ لكلِّ واحِدةٍ مِنهنَّ، قالَ أحمدُ في الرَّجلِ لهُ امرأتانِ: لهُ أنْ يُفضِّلَ إحداهُما على الأُخرى في النَّفقةِ والشَّهواتِ والكُسَى إذا كانَتِ الأُخرى في كِفايةٍ، ويَشتري لهذهِ أرفَعَ مِنْ ثَوبِ هذهِ وتكونُ تلكَ في كِفايةٍ؛ وهذا لأنَّ التَّسويةَ في هذا كلِّهِ تَشُقُّ، فلو وجَبَ لم يُمكِنْه القِيامُ بهِ إلَّا بحرَجٍ، فسقَطَ وجوبُه كالتَّسويةِ في الوَطءِ (¬٢).

خِدمةُ الزَّوجةِ لزَوجِها وإتيانُها بخادِمٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ هل يَجبُ عليهَا أنْ تَخدمَ زوْجَها في البَيتِ وأنْ تَعجِنَ وتَطبخَ؟ أم لا يَجبُ عليها ويَجبُ عليهِ أنْ يُخدِمَها بأنْ يأتيَ لها بخادِمٍ يَخدمُها في بَيتِها؟

فبَعضُهم أوجَبَهُ دِيانةً لا قَضاءً كالحنفيَّةِ، وبَعضُهم أوجَبَهُ مُطلَقًا كابنِ تَيميةَ وبَعضِ المالِكيةِ، وبَعضُهم اعتبَرَ حالَها؛ فإنْ كانَتْ مِنْ قَومٍ لا تَخدمُ نساؤُهُم وكانَ زَوجُها مُوسِرًا فلا يَجبُ عليها الخِدمةُ، وإنْ كانَتْ مِنْ قَومٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.