Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 402

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. أنواع النشوز
  4. أولا: نشوز الزوجة وتأديبها
  5. الحالة الثانية: الهجر

الحالةُ الثَّانيةُ: الهَجرُ:

الهَجرُ ضِدُّ الوَصلِ، والتَّهاجُرُ التَّقاطعُ.

لا خِلافَ بَينَ الفُقهاءِ على أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ إذا نشَزَتِ امرَأتُه أنْ يَهجُرُها؛ لِقَوله تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].

إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في الهَجرِ المَشروعِ متَى يَكونُ؟ وما هوَ الغايةُ منه؟

فذهَبَ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ المرأةَ إذا نشَزَتْ ولم تُطِعْ زوْجَها فيما يلزَمُ طاعتُه فيَعظُها أوَّلًا على الرِّفقِ واللِّينِ، فإنْ نَجعَتْ فيها المَوعظةُ ورجَعَتْ إلى الفِراشِ وإلَّا هجَرَها (¬١).

وذهَبَ الشَّافعيَّةُ والحَنابلةُ أنهُ إنْ تحقَّقَ نُشوزُها وأصَرَّتْ بعدَ وعظِها، بأنْ تَعصيَه وتَمتنِعَ مِنْ فِراشِه أو تَخرجَ مِنْ مَنزلِه بغيرِ إذنِه، ففِي هذهِ الحالَةِ يَعظُها ويَهجرُها؛ لظاهِرِ الآيةِ، ولأنَّ في الهَجرِ أثَرًا ظاهِرًا في تأديبِ النِّساءِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 402 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.