Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 404

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. أنواع النشوز
  4. أولا: نشوز الزوجة وتأديبها
  5. الحالة الثانية: الهجر
  6. كيفية الهجر

وقَسْمِها؛ لأنَّ حقَّها عليهِ في القَسْمِ في حالِ المُوافَقةِ وحِفظِ حُدودِ اللهِ تعالَى، لا في حالِ التَّضييعِ وخَوفِ النُّشوزِ والتَّنازعِ.

وقيلَ: يَهجرُها بتَركِ مُضاجَعتِها وجِماعِها لوَقتِ غَلبةِ شَهوتِها وحاجتِها، لا في وَقتِ حاجتِهِ إليها؛ لأنَّ هذا للتَّأديبِ والزَّجرِ، فيَنبغي أنْ يُؤدِّبَها لا أنْ يُؤدِّبَ نفْسَه بامتِناعِه عنِ المُضاجَعةِ في حالِ حاجتِه إليها (¬١).

وكَيفيةُ الهَجرِ عندَ المالِكيةِ: أنْ يَتجنَّبَها في المَضجعِ، فلا يَنامُ معها في فِراشٍ؛ لَعلَّها أنْ تَرجعَ عمَّا هيَ عليهِ مِنْ المُخالَفةِ.

وغايتُه شَهرٌ، ولا يَبلغُ بهِ الأربعةَ أشهرٍ الَّتي للمُولِي (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: المُرادُ أنْ يَهجرَ فِراشَها، فلا يُضاجِعَها في فِراشٍ واحِدٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤].

وقيلَ: هوَ تَركُ الوَطءِ.

وقيلَ: هو أنْ يقولَ لها هَجرًا، أي: إغلاظًا في القَولِ.

وقيلَ: هو أنْ يَربطَها بالهِجَارِ، وهوَ حبلٌ يُربَطُ فيه البَعيرُ الشَّاردُ.

وأمَّا الهِجرانُ في الكَلامِ فلا يَجوزُ الهَجرُ بهِ، لا للزَّوجةِ ولا لغيرِها فَوقَ ثَلاثةِ أيامٍ، ويَجوزُ فيها؛ للحَديثِ الصَّحيحِ: «لا يَحلُّ لمُسلمٍ أنْ يَهجُرَ أخاهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 404 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.