Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 426

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. أنواع النشوز
  4. ثانيا: نشوز الزوج
  5. الحالة الأولى: أن يتعدى عليها ويمنعها حقوقها

يَلزمُ الزَّوجَ ولو كانَ مِنْ غيرِ شَرطٍ في عَقدِ النِّكاحِ، ومِن الضَّررِ قَطعُ كَلامِه عنها وتَحويلُ وَجهِه عنها وضَربُها ضَربًا مُؤلمًا وسَبُّها وسَبُّ أبيها نحوُ: «يا بنتَ الكَلبِ، يا بنتَ الكافرِ، يا بنتَ المَلعونِ» كما يقعُ كَثيرًا مِنْ رعاعِ النَّاسِ، ويُؤدَّبُ على ذلكَ زيادةً على التَّطليقِ، وكوَطئِها في دبُرِها، لا بمَنعِها الحمَّامَ أو تأديبِها على الصَّلاةِ والتَّسرِّي والتَّزوجِ عليها.

وهل يُطلِّقُ الحاكِمُ أو يأمُرُها بالطَّلاقِ ثمَّ يَحكمُ به؟ قولانِ، وقيلَ: يأمُرُه الحاكِمُ أوَّلًا بالطَّلاقِ، فإنِ امتَنعَ فإنَّه يَجرِي القَولانِ (¬١).

وقالَ الشَّافعيةُ: إذا ظهَرَ مِنْ الزَّوجِ النُّشوزُ بأنْ منَعَها ما يجبُ لها مِنْ نَفقةٍ وكِسوةٍ وقَسْمٍ ألزَمَه القاضي تَوفيتَه إذا طلَبَتْه؛ لعَجزِها عنهُ، بخِلافِ نُشوزِها؛ فإنَّ له إجبارَها على إيفاءِ حَقِّه لقُدرتِه، فإنْ لم يكنِ الزَّوجُ مُكلَّفًا أو كانَ مَحجورًا عليهِ أُلزِمَ وليُّه تَوفيتَه بشَرطه، ويُسكِنُها القاضي إلى جَنبِ ثقةٍ عَدلٍ؛ ليَستوفي لها حَقَّها.

فإنْ أساءَ خلُقَه وآذاها بضَربٍ أو غيرِه بلا سَببٍ نهاه القاضي عن ذلكَ، ولا يُعزِّرُه، فإنْ عادَ إليه وطلَبَتْ تَعزيرَه مِنْ القاضي عزَّرَه بما يَليقُ بهِ؛ لتَعدِّيه عليها ولأنَّه حَقُّها.

وإنَّما لم يُعزِّرْه في المرَّةِ الأُولى -وإنْ كانَ القِياسُ جَوازَه إذا طلَبَتْه-؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 426 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.