Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 442

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في النشوز
  3. التحكيم عند الشقاق بين الزوجين
  4. ٣ - كون الحكمين من أهل الزوجين

واختُلفَ فيما لو لم يُمكِنْ كَونُهما مَعًا مِنْ الأهل، بل واحِدٌ فقطْ مِنْ أهلِ أحدِهما والثَّاني أجنبيٌّ؟

فقالَ اللَّخميُّ: يُضمُّ لأهلِ أحدِهما أجنبيٌّ.

وقالَ ابنُ الحاجِبِ: يَتعيَّنُ كونُهما أجنَبيينِ، ويُتركُ القَريبُ؛ لئلَّا يَميلَ القَريبُ لقَريبهِ.

ويُندبُ كَونُ الحكَمينِ جارَينِ في صُورةِ بَعثِ الأهلينَ إنْ أمكَنَ.

ويُندبُ كَونُهما جارَينِ في صُورةِ بَعثِ الأجنَبيينِ إنْ لم يُمكِنْ بَعثُ الأهلينَ.

وإذا لم يُوجَدْ في أهلِهما مَنْ يَصلحُ لذلكَ فيُرسلُ مِنْ غيرِهما مِنْ جيرانِهما، فإنْ لم يُمكِنْ فمِن غيرِ جيرانِهما.

قالَ القُرطبيُّ ﵀: والحكَمانِ لا يكونانِ إلَّا مِنْ أهلِ الرَّجلِ والمرأةِ؛ إذْ هُما أقعَدُ بأحوالِ الزَّوجينِ، ويكونانِ مِنْ أهلِ العَدالةِ وحُسنِ النَّظرِ والبَصرِ بالفقهِ، فإنْ لم يُوجدْ مِنْ أهلِهما مَنْ يَصلحُ لذلكَ فيُرسِلُ مِنْ غيرِهما عَدلينِ عالِمَينِ (¬١).

وأمَّا الحنفيَّةُ فلمْ أجِدْ لهُم نصًّا في اشتِراطِ أو عَدمِ اشتِراطِ أنْ يكونَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 442 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.