Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 461

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. مشروعية الخلع

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].

ولنا: الآيةُ الَّتي تَلَوناها والخبَرُ، وأنَّه قَولُ عُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ وغَيرِهم مِنَ الصَّحابةِ لم نَعرِفْ لهُمْ في عَصرِهم مُخالِفًا فيكونُ إجماعًا، ودَعوَى النَّسخِ لا تُسمعُ حتَّى يَثبُتَ تَعذُّرُ الجَمعِ وأنَّ الآيةَ النَّاسخةَ مُتأخِّرةٌ، ولم يَثبتْ شيءٌ مِنْ ذلكَ (¬١).

وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على مَشروعيَّةِ الخُلعِ … (¬٢).

وأمَّا المَعقولُ: فهو أنَّه لمَّا جازَ أنْ يَملكَ الزَّوجُ الانتِفاعَ بالبُضعِ بعِوضٍ جازَ أنْ يُزيلَ ذلكَ المِلكَ بعِوضٍ كالشِّراءِ والبَيعِ، فالنِّكاحُ كالشِّراءِ والخُلعُ كالبَيعِ، وأيضًا فيهِ دَفعُ الضَّررِ عنِ المَرأةِ غالبًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 461 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.