Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 463

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. أقسام الخلع

ﷺ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، ثابِتُ بنُ قَيسٍ ما أَعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولكِنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أتَرُدِّينَ عليهِ حَديقتَه؟» قالَتْ: نعَمْ، قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اقبَلِ الحَديقةَ وطَلِّقْها تَطليقةً» (¬١)، ولأنَّ حاجتَها داعيَةٌ إلى فُرقتِه ولا تَصلُ إليها إلَّا ببَذلِ العِوضِ، فأُبيحَ لها ذلكَ كشِراءِ المَتاعِ؛ لأنها قد تَكرهُ زوْجَها معَ قِيامِه بحُقوقِها ولا يُمكِّنُها مِنْ مُطالَبتِه بالفُرقةِ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَلزمُه إلَّا برِضاهُ، فجازَ أنْ تَبذلَ لهُ عِوضًا على ذلكَ (¬٢).

قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: إذا كَرهَتِ المرأةُ خلُقَ الزَّوجِ أو خِلقتَه أو دِينَه وخافَتْ أنْ لا تُؤدِّيَ حَقَّه فبذَلَتْ له عِوضًا ليُطلِّقَها .. جازَ ذلكَ وحَلَّ له أخذُه بلا خِلافٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: المَرأةُ إذا كَرهَتْ زوْجَها لخلُقِه أو خَلقِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 463 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.