Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 468

  1. كتاب الخلع
  2. فصل
  3. أقسام الخلع

امرأةٍ سألَتْ زوْجَها الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ ما بَأسٍ فحَرامٌ عليها رائِحةُ الجَنَّةِ» (¬١)، ولأنَّه عبَثٌ لا حاجةَ إليهِ (¬٢).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ اختارَها بعضُ أصحابِهِ كابنِ قُدامةَ وغيرِه وابنُ المُنذِرِ مِنْ الشَّافعيةِ وأهلُ الظَّاهِرِ إلى أنَّ الخُلعَ لا يَصحُّ إلَّا في حالةِ الشِّقاقِ والخَوفِ ألَّا يُقيمَا حُدودَ اللهِ، وأمَّا في حالةِ الوِفاقِ فلا يَصحُّ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فدلَّ بمَفهومِه على أنَّ الجُناحَ لاحِقٌ بهما إذا افتَدَتْ مِنْ غَيرِ خَوفٍ، ثُمَّ غَلَّظَ بالوَعيدِ فقالَ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وروَى ثَوبانُ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أيُّما امرَأةٍ سألَتْ زوْجَها الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ ما بأسٍ فحَرامٌ عليها رائِحةُ الجَنَّةِ» (¬٣).

وعن أبي هُرَيرةَ ﵁ عنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «المُنْتَزِعاتُ والمُخْتلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ» (¬٤)، وهذا يَدلُّ على تَحريمِ المُخالَعةِ لغيرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 468 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.